تقرير بحث السيد الخوئي للغروي

66

شرح العروة الوثقى - الطهارة ( موسوعة الإمام الخوئي )

إلَّا إذا كان سبب شكَّه خروج رطوبة مشتبهة بالبول ولم يكن مستبرئاً فإنّه حينئذ يبني على أنّها بول وأنّه محدث ، وإذا شكّ في الوضوء بعد الحدث يبني على بقاء الحدث ، والظن غير المعتبر كالشك في المقامين . وإن علم الأمرين وشكّ في

--> ( 1 ) الوسائل 1 : 282 / أبواب نواقض الوضوء ب 13 . ( 2 ) ففي الفقه على المذاهب الأربعة 1 : 87 عند قولهم : ولا ينتقض بالشك في الحدث . المالكية قالوا ينتقض الوضوء بالشك في الحدث أو سببه ، كأن يشك بعد تحقق الوضوء هل خرج منه ريح أو مسّ ذكره مثلًا أو لا ، أو شك بعد تحقق الناقض هل توضأ أو لا ، أو شك بعد تحقق الناقض والوضوء هل السابق الناقض أو الوضوء ، فكل ذلك ينقض الوضوء لأن الذمّة لا تبرأ إلَّا باليقين ، والشاك لا يقين عنده . ( 3 ) الوسائل 1 : 245 / أبواب نواقض الوضوء ب 1 ح 1 .